العلامة الحلي

186

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

غيره " ( 1 ) . قال الشيخ رحمه الله : وكذا كل ما لا يتعين صومه وكذا صوم النافلة ( 2 ) . أما لو أكل أو شرب ناسيا في قضاء رمضان ، فالوجه : أنه يتم على صومه ، لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر ، قال : " لا يفطر ، إنما هو شئ رزقه الله ، فليتم صومه " ( 3 ) وهو يتناول صورة النزاع . وسأل أبو بصير ، الصادق عليه السلام ، عن رجل صام يوما نافلة ، فأكل وشرب ناسيا ، قال : " يتم يومه ذلك ، وليس عليه شئ ( 4 ) . وللشيخ - رحمه الله - قول آخر . المطلب الثاني : في باقي أقسام الواجب مسألة 121 : صوم كفارة قتل الخطأ واجب بالإجماع والنص : قال الله تعالى : " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله " ( 5 ) . وإنما يجب بعد العجز عن العتق . وهو : شهران متتابعان . ويجب صوم كفارة الظهار بالإجماع والنص : قال الله تعالى : " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " ( 6 ) . وهو يجب مرتبا على العتق ، مثل كفارة قتل الخطأ صفة وقدرا .

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 277 / 837 ، والفقيه 2 : 75 / 324 . ( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 287 . ( 3 ) الكافي 4 : 101 ( باب من أكل أو شرب ناسيا في شهر رمضان ) الحديث 1 ، الفقيه 2 : 74 / 318 ، التهذيب 4 : 277 / 838 . ( 4 ) التهذيب 4 : 277 / 840 . ( 5 ) النساء : 92 . ( 6 ) المجادلة : 4